مجلس الأمناء
أولاً: مجلس الأمناء هو الهيئة التنفيذية العليا للهيئة
ثانياً: يتكون مجلس الأمناء من (15 إلى 20) عضواً يتمتعون بعضوية مؤسساتية، يرأسه رئيس مجلس الأمناء، ويضم عضوية كل من: نائب الرئيس وأمين السر ورؤساء الفروع في مجلس الأمناء ورئيس المجلس الاستشاري، وأعضاء آخرين يقرهم مجلس الأمناء استكمالاً للعدد المحدد، ويحق لمجلس الأمناء تسمية خمسة أعضاء إضافيين عند الضرورة.
ثالثاً: يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمناء خلال المؤتمر الانتخابي للهيئة بطريقة الاقتراع السري المباشر، في حال تعذر الاجتماع المباشر لمجلس الأمناء، يمكن اعتماد التصويت إلكترونياً حسب ما يتم اعتماده من برامج مناسبة لذلك يتم اعتمادها.
رابعاً: يُجْرَى انتخاب الرئيس ونائبه وأمين السر وكذلك تسمية رؤساء المكاتب في مجلس الأمناء من بين الأعضاء (15 إلى 20) المنتخبين لعضوية مجلس الأمناء.
خامساً: تكون عضوية مجلس الأمناء تداولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
سادساً: اجتماعات مجلس الأمناء:
- تنعقد الاجتماعات العادية لمجلس الأمناء دورية فصلية كل ثلاثة أشهر.
- تنعقد الاجتماعات الطارئة للأمانة العامة وفقاً لما يأتي:
- بطلب من رئيسها.
- بطلب ثلث الأعضاء.
- يعتبر نصاب الاجتماع مكتملاً بحضور النصف + واحد.
- تتخذ قرارات مجلس الأمناء على نحوٍ علني بالأغلبية النسبية.
- تتم اجتماعات مجلس الأمناء حضوريًا أو عن بعد حسب ما يمكِّن مجلس الأمناء من القيام بدورها الفاعل.
سابعاً: مهامّ مجلس الأمناء وصلاحياته:
- التصديق على الخطط التنفيذية للهيئة
- الإشراف على توفير الدعم المالي للهيئة.
- اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها للمؤتمر السنوي لتصديقها.
- اعتماد اللوائح التفصيلية الخاصة بالمكاتب التخصصية.
- الإشراف على الرقابة المالية لأداء الهيئة.
- استحداث فروع ومكاتب إقليمية للهيئة حسب الحاجة والإشراف على أعمالها.
- قبول استقالة أحد أعضاء الهيئة أو إعفائه وفق أحكام هذا النظام.
- منح العضوية الفخرية في الهيئة للأشخاص الذين يقدمون خدماتٍ ثمينةً للهيئة سواء كانت مادية أو معنوية تساعد في تحقيق أهداف الهيئة ورسالته ويصدر بذلك كتاب رسمي.
- قرار تثمين جهود أو تكريم المتميزين من أعضاء الهيئة وكذلك تشكيل لجان تحقيق واتخاذ القرارات الانضباطية بحق المخالفين وفقاً لمضامين اللائحة الانضباطية.
- إصدار اللائحة الانضباطية للهيئة لاحقاً وخلال المرحلة التأسيسية حصراً.
- يحق للأمانة العامة انتخاب نواب للرئيس بالعدد الذي يتناسب مع مقتضيات عمل الهيئة.
لجان مجلس الأمناء:
أولاً: لجان مجلس الأمناء هي الجهة التي يناط بها القيام بجانب من نشاطات الهيئة وأعمالها، وتخضع لإشراف الرئيس أو نائبه بتكليف من الرئيس، ويكون لكل لجنة رئيس من مجلس الأمناء ويرشح مساعداً له وعدداً من الأعضاء، ويقترحهم على مجلس الأمناء لاعتمادهم.
ثانياً: يشمل البند أعلاه لجان تخصصية كالتالي:
- لجنة شؤون الفروع والمكاتب الخارجية.
- لجنة الشؤون الإدارية والمالية.
- لجنة شؤون العلاقات الخارجية.
- لجنة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات.
- اللجنة العلمائية.
- لجنة الجودة والتخطيط.
- لجنة الشؤون القانونية.
- لجنة الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
ثالثاً: تتكون اللجان التخصصية من أعضاء الهيئة، كل حسب تخصصه ورغبته وحسب حاجة المجلس إليه، يتم اقتراحهم من قبل رئيس اللجنة بموجب الاختصاص والخبرة ذات الصلة باتجاه عمل اللجنة.
رابعاً: تقدم كل لجنة خطة عمل سنوية عامة مشفوعة بالآليات والأهداف والأقسام والمستلزمات ذات العلاقة، وتحتفظ اللجنة بصورة من القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وترفع إلى مجلس الأمناء لتصديقها وإقرارها.
خامساً: مهامّ لجان مجلس الأمناء:
- وضع مشاريع الخطط الخاصة وبرامج العمل المتعلقة باختصاص كل لجنة والعمل على تنفيذها، على أن تكون تلك الخطط مستمدة من الخطة العامة للهيئة، ويتم تقديمها إلى الرئيس لدراستها وعرضها على مجلس الأمناء لإقرارها.
- إعداد الدراسات الفنية المطلوبة من مجلس الأمناء والرئيس.
- رفع تقارير الإنجاز الدورية للرئيس عن نشاطات اللجنة وفاعلياتها لاعتمادها ومتابعتها.
- التواصل والتنسيق مع اللجان التخصصية الأخرى.
سادساً: مهام رئيس لجنة الاختصاص في مجلس الأمناء وصلاحياته:
- تكليف أعضاء اللجنة بالمهام المطلوبة ذات العلاقة.
- إدارة العمل وفق الخطة وبرامج العمل المعتمدة والتنسيق مع رؤساء اللجان التخصصية الأخرى.
- إدارة موازنة اللجنة وفق الأصول.
- متابعة أعمال اللجنة ورفع تقرير الإنجاز المطلوب لمجلس الأمناء.
سابعاً: يمكن لمجلس الأمناء أن يستحدث لجان غير واردة في النظام الإداري بما يحقق أهداف الهيئة.